@lovepeti1: DISCOUNT AND MORE VOUCHER WHAT THE LIVE NOW 7AM TO 2AM SEE YOU THERE ! #fence #3layer #catcage #stackablefence #tiktokfinds #tiktok #trending #budolsale #checkoutnow #catlover #catsoftiktok #1111Sale #christamassale #lovepet #trending #perfectproduct #TikTokShop

LovePet
LovePet
Open In TikTok:
Region: PH
Wednesday 13 November 2024 00:08:50 GMT
818
4
0
0

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @lovepeti1, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

نص الحكم الصادر على#محمد_الحاج_حسن  حكم باسم الشعب اللبناني إن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لدى الاطلاع، تبين أن النيابة العامةالاستئنافية في بيروت، أحالت بتاريخ 8 ــ 5 ــ 1998 وبموجب القرار الظني الصادر عنقاضي التحقيق، المدعى عليه: محمد يوسف الحاج حسن ــ والدته زينب، مواليد 1976، سجل 140 شمسطار ــ أوقف وجاهياً في 24/2/1998، ليحاكم سنداً للمواد: 471 و471/454 و463و463/454 و4655. وبنتيجة المحاكمة العلنية وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملفوتلاوته علناً، تبين ما يأتي: أولاً: في الوقائعتبين أن المدعى عليه ارتبطبعلاقة مع جهاز مخابرات الجيش وكان على علاقة مع (...) بهدف تأمين معلومات للجهازالمذكور، إلا أنه استغل هذه العلاقة وكونه يقيم مع (...) في منزل واحد لارتكابأعمال احتيال وتزوير بهدف الحصول على المال. فأقدم على التعامل مع الشركة المدعية: شركة «سل وان» وأخذ يشتري الأجهزة الخلوية بأسماء أشخاص بعد أن يستحصل على إخراجاتقيد لهم ويزور تواقيعهم ثم يقوم ببيعها نقداً ويستولي على المال. ثانياً: فيالأدلة: تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية: 1 ــ بالادعاء. 2 ــبالتحقيقات الأولية والاستنطاقية. 3 ــ بإقرار المدعى عليه أمام المحكمة. 4 ــ بكافة أوراق الملف. ثالثاً: في القانون: حيث إن فعل المدعى عليه بإقدامه علىالاستحصال على إخراجات قيد استعملها باسم أشخاص آخرين وتزوير تواقيعهم واستعمال هذهالمستندات يشكل الجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 471 و463 معطوفتين على المادة 454 ع. وحيث إن فعله لجهة المناورات الاحتيالية للاستيلاء على أموال الغير يشكلالجنحة المنصوص عنها في المادة 655ع، لذلك تحكم: أولاً: بحبس المدعى عليه: محمديوسف الحاج حسن لمدة سنة وتغريمه بمبلغ خمسماية الف ل. ل. سنداً للمادة 471ع. معطوفة على المادة 454ع. وعلى أن يحبس يوماً إضافياً عن كل عشرة آلاف ل.ل. إذا تمنععن الدفع. ثانياً: يحبس المدعى عليه: لمدة سنتين سنداً للمادة 463 معطوفة علىالمادة 454 ع. ثالثاً: حبس المدعى عليه لمدة سنتين وتغريمه بمبلغ مليون ل. ل. سنداً للمادة 54. رابعاً: جمع العقوبات سنداً للمادة /205/ ع بحيث لا يزيد مجموعالعقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بقدر نصفها. وبذلك تصبحالعقوبة الواجبة التطبيق ثلاث سنوات حبساً ومليون ل. ل. كغرامة وعلى أن تحسب له مدةتوقيفه. خامساً: إلزامه بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ /36510 / د. أ. ستةوثلاثون ألفاً وخمسمئة وعشرة دولارات أميركية، ومبلغ خمسة ملايين ل.ل. كعطل وضرر،وأن يدفع للمدعي مازن محمد نقاش مبلغ مليوني ل. ل. كعطل وضرر. سادساً: اعفاؤه منعقوبة الحبس المتبقية اذا اقدم على تنفيذ البند خامساً من هذا الحكم سنداً للمادتين 169د و170 ع. سابعاً: تدريكه كافة الرسوم والنفقات حكماً وجاهياً قابلاًللاستئناف جديداً علناً بتاريخ صدوره الواقع في 9/7/1998.
نص الحكم الصادر على#محمد_الحاج_حسن حكم باسم الشعب اللبناني إن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لدى الاطلاع، تبين أن النيابة العامةالاستئنافية في بيروت، أحالت بتاريخ 8 ــ 5 ــ 1998 وبموجب القرار الظني الصادر عنقاضي التحقيق، المدعى عليه: محمد يوسف الحاج حسن ــ والدته زينب، مواليد 1976، سجل 140 شمسطار ــ أوقف وجاهياً في 24/2/1998، ليحاكم سنداً للمواد: 471 و471/454 و463و463/454 و4655. وبنتيجة المحاكمة العلنية وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملفوتلاوته علناً، تبين ما يأتي: أولاً: في الوقائعتبين أن المدعى عليه ارتبطبعلاقة مع جهاز مخابرات الجيش وكان على علاقة مع (...) بهدف تأمين معلومات للجهازالمذكور، إلا أنه استغل هذه العلاقة وكونه يقيم مع (...) في منزل واحد لارتكابأعمال احتيال وتزوير بهدف الحصول على المال. فأقدم على التعامل مع الشركة المدعية: شركة «سل وان» وأخذ يشتري الأجهزة الخلوية بأسماء أشخاص بعد أن يستحصل على إخراجاتقيد لهم ويزور تواقيعهم ثم يقوم ببيعها نقداً ويستولي على المال. ثانياً: فيالأدلة: تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية: 1 ــ بالادعاء. 2 ــبالتحقيقات الأولية والاستنطاقية. 3 ــ بإقرار المدعى عليه أمام المحكمة. 4 ــ بكافة أوراق الملف. ثالثاً: في القانون: حيث إن فعل المدعى عليه بإقدامه علىالاستحصال على إخراجات قيد استعملها باسم أشخاص آخرين وتزوير تواقيعهم واستعمال هذهالمستندات يشكل الجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 471 و463 معطوفتين على المادة 454 ع. وحيث إن فعله لجهة المناورات الاحتيالية للاستيلاء على أموال الغير يشكلالجنحة المنصوص عنها في المادة 655ع، لذلك تحكم: أولاً: بحبس المدعى عليه: محمديوسف الحاج حسن لمدة سنة وتغريمه بمبلغ خمسماية الف ل. ل. سنداً للمادة 471ع. معطوفة على المادة 454ع. وعلى أن يحبس يوماً إضافياً عن كل عشرة آلاف ل.ل. إذا تمنععن الدفع. ثانياً: يحبس المدعى عليه: لمدة سنتين سنداً للمادة 463 معطوفة علىالمادة 454 ع. ثالثاً: حبس المدعى عليه لمدة سنتين وتغريمه بمبلغ مليون ل. ل. سنداً للمادة 54. رابعاً: جمع العقوبات سنداً للمادة /205/ ع بحيث لا يزيد مجموعالعقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بقدر نصفها. وبذلك تصبحالعقوبة الواجبة التطبيق ثلاث سنوات حبساً ومليون ل. ل. كغرامة وعلى أن تحسب له مدةتوقيفه. خامساً: إلزامه بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ /36510 / د. أ. ستةوثلاثون ألفاً وخمسمئة وعشرة دولارات أميركية، ومبلغ خمسة ملايين ل.ل. كعطل وضرر،وأن يدفع للمدعي مازن محمد نقاش مبلغ مليوني ل. ل. كعطل وضرر. سادساً: اعفاؤه منعقوبة الحبس المتبقية اذا اقدم على تنفيذ البند خامساً من هذا الحكم سنداً للمادتين 169د و170 ع. سابعاً: تدريكه كافة الرسوم والنفقات حكماً وجاهياً قابلاًللاستئناف جديداً علناً بتاريخ صدوره الواقع في 9/7/1998.

About