@hassan.raheem37: ماهي عقوبة المتحرش بالعراق نصت المادة (401) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين من أتى علانية فعلا مخلا بالحياء. نصت المادة (402) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او إشارات على وجه يخدش حياءها.