@munadhel72: بيّنت المحكمة أن الجهة المدعى عليها كانت قد أنشأت أبراج وخطوط ضغط عالٍ على جزء من عقار المدعين، وأن المدعين سبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي بأجر المثل عن هذا الإشغال والضرر ذاته. ولما كان أجر المثل يُعتبر تعويضاً عن الضرر الناتج من إشغال العقار أو الانتفاع به دون حق، فإن استحقاقه يكون لمرة واحدة عن ذات السبب، لأن التعويض لا يجوز تكراره ما دام الضرر نفسه لم يتجدد ولم ينشأ ضرر مستقل جديد. لذلك قررت المحكمة أن إعادة المطالبة بأجر المثل عن ذات الأبراج والخطوط والمدة القانونية اللاحقة دون وجود سبب جديد لا تستند إلى سند من القانون، ونقضت الحكم الذي قضى بتكرار التعويض