واستدل الجمهور على القول بالوجوب : بما رواه أبو داود (640) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَالدِّرْعُسَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَقَدَمَيْهَا ) .
قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء " انتهى من " معالم السنن " (1/ 159) – ترقيم الشاملة - .
واستدل أصحاب القول الثاني : بأن القدمين مما يظهر غالباً في المرأة في بيتها ، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث .
وأجابوا على حديث أم سلمة رضي الله عنها ، بأنه موقوف .
قال أبو داود في " سننه " بعدما روى الحديث : " روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/ 161) : " ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة ، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ، وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به ؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض ، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى