@trath_mohmmed_sayd_hajj: ⛔من الناحية القانونية، لا يحق لأي فرد من أفراد القوات النظامية إجبار مواطن على حلق شعره أو المساس بجسده دون سند قانوني. فالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م يقوم على مبدأ الشرعية الجنائية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وعليه فإن إطالة شعر المواطن المدني ليست جريمة منصوصاً عليها في القانون الجنائي، ولا يجوز اتخاذها سبباً للعقوبة أو الإكراه أو استعمال القوة. كما أن الدستور السوداني والوثائق الدستورية النافذة أقرت حماية الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية، ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا وفق القانون. أما احتجاز المواطن أو منعه من الحركة دون سبب قانوني، فقد يدخل في نطاق الحبس غير المشروع وفق أحكام القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ومنها المادة (164) الخاصة بالحبس غير المشروع، والمادة (165) المتعلقة بالاعتقال غير المشروع، بحسب طبيعة الواقعة والجهة القائمة بها. وإذا قام شخص بقص شعر المواطن قسراً أو استخدم القوة ضده، فقد تترتب مسؤولية جنائية وفق أحكام الأذى الواردة في المادة (142) من القانون الجنائي لسنة 1991م إذا نتج عن الفعل أذى جسدي، أو وفق نصوص أخرى متعلقة بالاعتداء واستعمال القوة بحسب ظروف الواقعة. كما أن الفرد النظامي مسؤول عن أفعاله الشخصية، ولا تمنحه الأوامر الوظيفية حصانة إذا كان الأمر الصادر إليه مخالفاً للقانون بصورة واضحة، لأن تنفيذ الأوامر لا يبرر الاعتداء على حقوق المواطنين. تطبيق القانون يكون بالنصوص القانونية، وليس بفرض قيود أو عقوبات لم يقررها المشرّع. يستثني من ذالك المساجين فقط وفقا للوائح السجون يجوز حلق المساجين للحفاظ علي النظافة. شيخ محمد سيد حاج رحمه الله #محمد_سيد_حاج #الداعيه_محمد_المجتبى #نورين_محمد_صديق #هيبان_علي_حسن #محمد_صلي_الله_عليه_وسلم