@rannabroumana: الزواج لا يُسقط الحق في الملكية الشائعة. انتقال الشريك في الملكية الشائعة إلى مسكن آخر، ولو بسبب الزواج، لا يشكّل بحد ذاته تنازلاً عن حصته في العقار الموروث، ما لم يثبت وجود تصرّف قانوني ناقل أو مسقط لهذا الحق. وبموجب المادة 837 من قانون الموجبات والعقود، لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي منتجاته. كما أن المادة 840 تكرّس مبدأ عدم إجبار أي شريك على البقاء في حالة الشيوع، وتجيز له طلب القسمة وفقاً للأصول القانونية. وعليه، فإن إشغال باقي الشركاء للعقار لا يؤدي إلى زوال حصة الشريك الغائب، وقد تترتب، بحسب ظروف كل حالة، حقوق تتصل بالانتفاع بالعقار وبإزالة الشيوع. الزواج واقعة شخصية؛ أما الملكية، فتحتاج إلى سبب قانوني لإسقاطها أو انتقالها. #قانون_لبناني #قانون_الموجبات_والعقود #الملكية_الشائعة #إ