@q8readers: 1 - القاعدة العامة أن تركة المتوفى للذكور ولا شيء للبنت ولا الزوجة ولا الأم. وعلى الذكور نفقة البنات وتربيتهن حتى يتزوجن 2 شرط ميراث البنات ألا يكون للميت ذكر أو ابن ولد فإن وجد ابن أو ابن ابن ، فإنه يقدم على البنت. 3- ليس للزوجة أي حق في ميراث زوجها، حتى لو كتب الزوج أمواله لزوجته، فإن هذا يعتبر وصاية لا وصية، فليس للزوجة إلا الحقوق المنصوص عليها في عقد الزواج، فالرجل هو الذي يرث زوجته والزوجة لا ترث زوجها. -4- إذا مات رجل ولم ينجب من أمرأته، أصبح من المفروض عليها، أن تتزوج أخاه حتى تنجب ولدا يسمى باسم المتوفى. ورغم كل الظلم والإجحاف للمرأة في اليهو دية، لم نسمع اي من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة تتكلم عنهم. فقط يصرخون لأن للذكر مثل حظ الأنثيين بين أبناء المتوفى، وتجاهلوا كل حقوق المرأة في الميراث الإسلامي. جميع حسابتنا والموقع الرسمي: https://linktr.ee/q8readers #Q8readers #yawmii #اقتباسات #quotes #creatorsearchinsights